فصل: حكم الرَّمَل في الطواف:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.صفة حج الحائض:

1- إذا أحرمت المرأة بالعمرة ثم حاضت قبل الطواف:
فإن طهرت قبل اليوم التاسع أتمت عمرتها، ثم أحرمت بالحج وخرجت مع الناس.
وإن لم تطهر قبل يوم عرفة أدخلت الحج على العمرة فتقول: لبيك حجاً وعمرة، فتصير قارنة، وتقف مع الناس في المشاعر، وتفعل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت، فإذا طهرت اغتسلت وطافت بالبيت.
2- إذا كانت الحائض مع رفقة لا ينتظرونها، ولا تستطيع البقاء في مكة، فلها أن تتلجم بما يمنع نزول الدم، وتطوف وهي حائض؛ لأنها مضطرة، وهذا ما تستطيعه، وكذا لو كانت جاهلة أو ناسية، ونسكها صحيح.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ لَيْلَةَ النَّفْرِ، فَقالتْ: مَا أُرَانِي إِلا حَابِسَتَكُمْ، قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «عَقْرَى حَلْقَى، أطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ». قِيلَ: نَعَمْ، قال: «فَانْفِرِي». متفق عليه.

.حكم الحج عمن لا يستطيع:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَتِ امْرَأةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، قالتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ فَرِيضَةَ الله عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ، أدْرَكَتْ أبِي شَيْخاً كَبِيراً، لا يَسْتَطِيعُ أنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أنْ أحُجَّ عَنْهُ؟ قال: «نَعَمْ». متفق عليه.

.فضل من مات في الحج:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، أوْ قال: فَأوْقَصَتْهُ، فَقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلا تَمَسُّوهُ طِيباً، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلا تُحَنِّطُوهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّياً». متفق عليه.

.حكم العمرة بعد الحج:

ليس من السنة أن يعتمر الحاج بعد فراغه من الحج، لكن من حاضت وأدخلت الحج على العمرة، فهذا يكفيها طوافها بالبيت وسعيها عن الحج والعمرة، فإن رغبت أن تعتمر بعدالحج فلها ذلك.
عَنْ جَابِر بن عَبْدِالله رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أنَّ عَائِشَةَ حَاضَتْ، فَنَسَكَتِ المَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالبَيْتِ، قال: فَلَمَّا طَهُرَتْ وَطَافَتْ قالتْ: يَا رَسُولَ الله، أتَنْطَلِقُونَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأنْطَلِقُ بِالحَجِّ؟ فَأمَرَ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ أبِي بَكْرٍ أنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الحَجِّ فِي ذِي الحَجَّةِ. وَأنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ ابْنِ جُعْشُمٍ لَقِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالعَقَبَةِ وَهُوَ يَرْمِيهَا، فَقال: ألَكُمْ هَذِهِ خَاصَّةً يَا رَسُولَ الله؟ قال: «لا بَلْ لِلأبَدِ». متفق عليه.

.حكم الرَّمَل في الطواف:

يسن الرَّمَل في طوافين فقط:
طواف العمرة.. وطواف القدوم في الحج.
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف في العمرة، ليرى المشركون جَلَدهم وقوتهم، ولم يرملوا بين الركنين حيث لا يراهم الكفار.
ثم في حجة الوداع أمرهم أن يرملوا من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، وهذا قدر زائد على ما قبله، فدل ذلك كله على أن الرَّمَل سنة في طواف العمرة، وطواف القدوم.
والرَّمَل سنة للقادم من خارج مكة، فليس على أهل مكة رَمَل عند الطواف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة.
1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأصْحَابُهُ، فَقال المُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، فَأمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يَرْمُلُوا الأشْوَاطَ الثَّلاثَةَ، وَأنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ أنْ يَأْمُرَهُمْ أنْ يَرْمُلُوا الأشْوَاطَ كُلَّهَا إِلا الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ. متفق عليه.
2- وَعَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عَنْهُ قالَ لِلرُّكْنِ: أمَا وَالله إِنِّي لأعْلَمُ أنَّكَ حَجَرٌ لا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ، وَلَوْلا أنِّي رَأيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ، فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ قال: فَمَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ، إِنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا بِهِ المُشْرِكِينَ، وَقَدْ أهْلَكَهُمُ اللهُ، ثُمَّ قال: شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلا نُحِبُّ أنْ نَتْرُكَهُ. متفق عليه.

.ما يفعل الحاج بعد خروجه من منى:

السنة إذا فرغ الحاج من حجه في اليوم الثالث عشر أن يخرج بعد الرمي من منى وينزل بالأبطح، ويصلي هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يرقد رقدة ثم يسير لطواف الوداع ثم ينفر إلى بلده.
عَنْ أنَس بن مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ، وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ، وَرَقَدَ رَقْدَةً بِالمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى البَيْتِ فَطَافَ بِهِ. أخرجه البخاري.

.كم يقيم الحاج بعد تمام النسك:

السنة لمن فرغ من الحج أن يعود إلى بلده.
عَنْ العَلاء بن الحَضْرَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لِلْمُهَاجِرِ إِقَامَةُ ثَلاثٍ بَعْدَ الصَّدَرِ بِمَكَّةَ». كَأنَّهُ يَقُولُ لا يَزِيدُ عَلَيْهَا. متفق عليه.

.حكم طواف الوداع:

1- طواف الوداع لا يجب على أهل مكة، ولا على مَنْ منزله دون المواقيت كأهل جدة ونحوهم.
2- من سافر من أهل مكة بعد فراغه من الحج فعليه أن يطوف للوداع ليكون آخر عهده بالبيت.
3- طواف الوداع واجب على كل حاج من غير أهل مكة، إلا الحائض والنفساء فيسقط عنهما، ومن تركه متعمداً فهو آثم ونسكه صحيح.
1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَنْفِرَنَّ أحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ». أخرجه مسلم.
2- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أمِرَ النَّاسُ أنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ، إِلا أنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ. متفق عليه.

.حكم من نذر ما لا يطيق:

1- عَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأى شَيْخاً يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ، قَالَ:
«مَا بَالُ هَذَا». قالوا: نَذَرَ أنْ يَمْشِيَ. قال: «إِنَّ اللهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ». وَأمَرَهُ أنْ يَرْكَبَ. متفق عليه.
2- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِي إلَىَ بَيْتِ الله حَافِيَةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ: «لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ». متفق عليه.

.حكم حج من لم يستطع الوقوف بمزدلفة:

إذا دفع الحاج من عرفة إلى مزدلفة، وحبسه عذر منعه من الوصول إلى مزدلفة كزحام ومرض ونحوهما، وخشي خروج وقت العشاء، فيصلي في الطريق إليها.
ومن حُبس عاجزاً عن الوصول إلى مزدلفة، ولم يصل إلا بعد طلوع الفجر، أو بعد طلوع الشمس، وقف بمزدلفة قليلاً، ثم يستمر متجهاً إلى منى ولا شيء عليه، ونسكه صحيح.

.أوقات خطب الإمام في الحج:

يسن لإمام المسلمين في الحج أن يبين للحجاج مناسك الحج، ويوصيهم بتقوى الله، والتعاون على البر والتقوى، واجتناب الفرقة والخلاف، وإخلاص الدين لله.
وخطب الإمام في الحج كما يلي:
1- يوم السابع من ذي الحجة بمكة، يعلمهم ما يفعلون في نسكهم إلى يوم عرفة.
2- يوم عرفة بعد الزوال قبل الصلاة يذكِّرهم بالله، ويقرر قواعد التوحيد، ويعلمهم ما يفعلونه في الوقوف بعرفة والمزدلفة، والإفاضة إلى منى ونحو ذلك.
3- يوم النحر بمنى، يعلمهم ما بقي من المناسك، ويوصيهم بتقوى الله عز وجل.
4- اليوم الحادي عشر في منى، في أواسط أيام التشريق يعلمهم كيفية الانصراف من منى إلى مكة، وأحكام التعجل، وطواف الوداع ونحو ذلك.
عَنْ أبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قال: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ، قال: «أتَدْرُونَ أيُّ يَوْمٍ هَذَا». قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قال: «ألَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ». قُلْنَا: بَلَى، قال: «أيُّ شَهْرٍ هَذَا». قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقال: «ألَيْسَ ذُو الحَجَّةِ» قُلْنَا بَلَى قال: «أيُّ بَلَدٍ هَذَا؟» قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قال: «ألَيْسَتْ بِالبَلْدَةِ الحَرَامِ». قُلْنَا: بَلَى، قال: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، ألا هَلْ بَلَّغْتُ». قالوا: نَعَمْ، قال: «اللَّهمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أوْعَى مِنْ سَامِعٍ، فَلا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ». متفق عليه.

.أحكام الفوات والإحصار:

1- من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج وتحلل بعمرة، ويقضيه فيما بعد إن كان فرضه، ويذبح ما استيسر من الهدي، وإن اشترط حلّ ولا هدي عليه.
2- من صده عدو عن البيت أهدى، ثم حلق أو قصر، ثم حل، وإن صده عن عرفة تحلل بعمرة، وذبح الهدي.
3- من حَصَره مرض أو ذهاب نفقة ونحو ذلك: فإن كان مشترطاً حل ولا شيء عليه، وإن لم يكن اشترط أن محلي حيث حبستني ذبح ما تيسر من الهدي، ثم حلق أو قصر، ثم حل.
4- من كُسِر أو عَرِج أو مَرِض حل، وعليه الحج من قابل إن كان فرضه.
1- قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة:196].
2- وَعَنْ عَبْدالله بن عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُعْتَمِرِينَ، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ البَيْتِ، فَنَحَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بُدْنَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ. متفق عليه.

.15- زيارة المسجد النبوي:

.حدود حرم المدينة:

من الشرق: الحرة الشرقية.
من الغرب: الحرة الغربية.
من الشمال: جبل ثور خلف جبل أحد.
من الجنوب: جبل عَيْر وبسفحه الشمالي وادي العقيق.
1- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ المَدِينَةَ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا، لا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا وَلا يُصَادُ صَيْدُهَا». أخرجه مسلم.
2- وَعَنْ عَلِيّ بن أبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ زَعَمَ أنَّ عِنْدَنَا شَيْئاً نَقْرَؤُهُ إِلا كِتَابَ الله وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ، قال: وَصَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ فَقَدْ كَذَبَ، فِيهَا أسْنَانُ الإبِلِ، وَأشْيَاءُ مِنَ الجِرَاحَاتِ، وَفِيهَا قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «المَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً، أوْ آوَى مُحْدِثاً، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفاً وَلا عَدْلا، وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أدْنَاهُمْ، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أبِيهِ، أوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفاً وَلا عَدْلا». متفق عليه.

.خصائص المساجد الثلاثة:

المساجد الثلاثة هي:
المسجد الحرام بمكة.. والمسجد النبوي بالمدينة.. والمسجد الأقصى بالقدس.
1- المسجد الحرام بناه إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل.
وهو أول بيت وضع للناس، جعله الله مباركاً وهدى للعالمين، وهو قبلة المسلمين في صلاتهم، وإليه حجهم.
2- المسجد النبوي بناه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وقد أسس على التقوى.
3- المسجد الأقصى بناه يعقوب عليه السلام، وهو أولى قبلتي المسلمين.
ففي مكة حرم ومسجد.. وفي المدينة حرم ومسجد.. وفي القدس مسجد بلا حرم.
وثواب الصلاة مضاعف في هذه المساجد الثلاثة.
ولهذه الخصائص وغيرها لا تشد الرحال إلا لهذه المساجد الثلاثة.
أما زيارة القبور فيحرم شد الرحال إليها سواء كانت لنبي أو غيره.
1- قال الله تعالى: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ [96]} [آل عمران:96].
2- وقال الله تعالى: {لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ [108]} [التوبة:108].
3- وقال الله تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [1]} [الإسراء:1].
4- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى». متفق عليه.
5- وَعَنْ جَابرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ المَسْجِدَ الحَرَامَ وَصَلاَةٌ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ». أخرجه أحمد وابن ماجه.
6- وَعَنْ أَبِي ذَرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَن الصَّلاةِ فِي بَيتِ المَقدِسِ أَفضَلُ أَو فِي مَسْجِدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ فَقالَ: «صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَرْبَعِ صَلَواتٍ فِيهِ وَلَنِعْمَ المُصَلَّى» أخرجه الحاكم.

.فضائل المدينة:

1- أن الله جعلها حرماً آمناً كما جعل مكة حرماً آمناً.
عَنْ عَبْدِالله بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لأهْلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ المَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلَيْ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لأهْلِ مَكَّةَ». متفق عليه.
2- شد الرحال إليها للصلاة في المسجد النبوي.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى». متفق عليه.
3- أن الله سماها طابة وطيبة.
1- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّهَا طَيْبَةُ-يَعْنِي المَدِينَةَ- وَإِنَّهَا تَنْفِي الخَبَثَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الفِضَّةِ». متفق عليه.
2- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى سَمَّى المَدِينَةَ طَابَةَ». أخرجه مسلم.
4- أنها قرية تأكل القرى وتنتصر عليها.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ القُرَى، يَقُولُونَ يَثْرِبُ، وَهِيَ المَدِينَةُ، تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ». متفق عليه.
5- أن الإيمان يأرز إليها، فيقصدها المسلمون لمحبتها وبركتها.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ الإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى المَدِينَةِ، كَمَا تَأْرِزُ الحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا». متفق عليه.
6- فضل الصبر على لأوائها وجَهْدها.
عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قَالَ سُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي أحَرِّمُ مَا بَيْنَ لابَتَيِ المَدِينَةِ، أنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا، أوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا». وَقَالَ: «المَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، لا يَدَعُهَا أحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلا أبْدَلَ اللهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، وَلا يَثْبُتُ أحَدٌ عَلَى لأوَائِهَا وَجَهْدِهَا إِلا كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً، أوْ شَهِيداً، يَوْمَ القِيَامَةِ». أخرجه مسلم.
7- خطورة الإحداث فيها، وعقوبة من أساء إلى أهلها.
1- عَنْ عَلِيّ بن أبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ زَعَمَ أنَّ عِنْدَنَا شَيْئاً نَقْرَؤُهُ إِلا كِتَابَ الله وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ،-قال: وَصَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ- فَقَدْ كَذَبَ، فِيهَا أسْنَانُ الإبِلِ، وَأشْيَاءُ مِنَ الجِرَاحَاتِ، وَفِيهَا قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «المَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً، أوْ آوَى مُحْدِثاً، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفاً وَلا عَدْلا، وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أدْنَاهُمْ، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أبِيهِ، أوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفاً وَلا عَدْلا». متفق عليه.
2- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أرَادَ أهْلَهَا بِسُوءٍ يُرِيدُ المَدِينَةَ أذَابَهُ اللهُ كَمَا يَذُوبُ المِلْحُ فِي المَاءِ». أخرجه مسلم.
3- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَلا يُرِيدُ أحَدٌ أهْلَ المَدِينَةِ بِسُوءٍ إِلا أذَابَهُ اللهُ فِي النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ، أوْ ذَوْبَ المِلْحِ فِي المَاءِ». أخرجه مسلم.
8- أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها بالبركة.
1- عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأوْا أوَّلَ الثَّمَرِ جَاؤوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا أخَذَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قال: «اللَّهمَّ! بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا، اللَّهمَّ! إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ، وَإِنِّي أدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ، بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ، وَمِثْلِهِ مَعَهُ». قال: ثُمَّ يَدْعُو أصْغَرَ وَلِيدٍ لَهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ. أخرجه مسلم.
2- وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اللَّهمَّ! بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا، وَاجْعَلْ مَعَ البَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ». أخرجه مسلم.
9- أنه لا يدخلها الطاعون ولا الدجال.
1- عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «عَلَى أنْقَابِ المَدِينَةِ مَلائِكَةٌ، لا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلا الدَّجَّالُ». متفق عليه.
2- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَأْتِي المَسِيحُ مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ، هِمَّتُهُ المَدِينَةُ، حَتَّى يَنْزِلَ دُبُرَ أحُدٍ، ثُمَّ تَصْرِفُ المَلائِكَةُ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّامِ، وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ». أخرجه مسلم.
10- أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلاَّ المَسْجِدَ الحَرَامَ». متفق عليه.